• القانون عدد 122 لسنة 1944 المؤرخ في 28 نوفمبر 1944 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير
  • أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل
  • أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة و للأمثلة المصادق عليها
  • أن يكون له محضر معاينة تطابق الأشغال
  • مطلب محرر على ورق من طرف المعني.
  • نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال و رخصة البناء.
  • شهادة في إبراء في خلاص المعاليم البلدية الموظّفة على كل القارات داخل المنطقة البلدية.
  • الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية
  • إستلام الملف
  • دراسة الملف و اجراء المعاينات الميدانية
  • عرض الملف على اللجنة المحلية
  • تسليم الرخصة للمواطن
  • في أجل شهران بداية من تارخ ايداع الملف