• القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.
  • القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 حول اللقب العائلي.
  • مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  • المنشور المشترك بين وزارتي العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984.
  • أن يكون الطالب لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته.
  • مطلب موجه إلى وزير الداخلية معرِف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل.
  • إرفاق المطلب بمضمون ولادة المعني بالأمر.
  • مضمون ولادة أو وفاة (لوالد الطالب).
  • مضامين ولادة لأشقاء الطالب تتضمن اللقب المختلف الذي يحملون.
  • نسخة من بطاقة تعريف المعني بالأمر.
  • تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بإمضاء أصحابها إلى ضابط الحالة المدنية (حسب مرجع النظر من حيث الولادة).
  • يكون هذا المطلب مدعما بالوثائق المطلوبة
  • يتم مد الوزارة الأولى باللقب الجديد لتتمكن من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • يتم مد البلدية باللقب الجديد لتتمكن من تدوينه بسجلاتها ولتصحيح اللقب العائلي للمعني بالأمر
  • مصلحة الحالة المدنية (مرجع النظر من حيث الولادة).
  • مصلحة الحالة المدنية بالدوائر البلدية
  • خلال شهرين من تسليم مطلب مدعم بالوثائق اللازمة