التعريف بالإمضاء

المراجع التشريعية والتنظيمية

  • القانون رقم 94-103 المؤرخ 1 أغسطس 1994 الذي ينظم تحديد التواقيع والتصديق على مطابقة النسخ للأصل ، بصيغته المنقحة والمكملة بالقانون رقم 1999-19 المؤرخ 1 مارس 1999
  • القانون رقم 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 بشأن بطاقة الهوية الوطنية ، بصيغته المعدلة والمكملة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المؤرخ 1 مارس 1999
  • المرسوم عدد 68 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 بشأن إنشاء القائمة

وثائق رسمية مصدقة

  • المرسوم عدد 69 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 بتحديد تعرفة الضريبة المستخرجة مقابل تحديد التوقيع والمصادقة على مطابقة النسخ للأصل.
  • الفصل 378 من مجلة الحقوق الحقيقية.
  • قرار وزير الداخلية بتاريخ 16 ديسمبر 1995

شروط الخدمة

  • يجب أن يكون المستند المقدم لتعريف التوقيع:
    • لا يتعارض مع الأخلاق الحميدة ولا يخل بالنظام العام
    • مكتوبة باللغة العربية أو بلغة مستخدمة بشكل عام من قبل الإدارة
  • مكتوبة باللغة العربية أو بلغة مستخدمة بشكل عام من قبل الإدارة
  • يحمل وثيقة رسمية تثبت هويتهم (بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر ساري المفعول)
  • قدم نفسك واذهب بمفردك أمام المساعد (إلا في حالة التوقيع المودع في كتب البلدية).
  • دفع أتعاب الموظف

المستندات المطلوبة

  • الوثيقة المراد التعرف عليها.
  • الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة الهوية، جواز السفر).

مكان حفظ الملف

  • خدمة الأحوال المدنية في البلدية أو البلدية.
  • البعثة خارج حدود البلدية.

ملاحظات

ملاحظة1:

أما الأمي غير القادر على التوقيع فتقرأ الكتب عليهما بحضور شاهدين مؤتمنين مرفقة بوثيقة ثبوتية وذكرها في الكتاب.

ملاحظة2:

يحظر تحديد التوقيع على المستندات التي تتعارض مع الآداب العامة وتخل بالنظام العام.

ملاحظة3:

المستندات الإدارية المقدمة من قبل خدمات الدولة أو السلطات المحلية أو المؤسسات الإدارية العامة معفاة من الدفع.

ملاحظة4:

تقديم التوقيع على المستندات المتعلقة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو سحبها مجاني.