- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدني
- القانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 4 نوفمبر 1964 المتعلق بالحالة المدنية
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
الإكتفاء بتقديم الطلب
في حالة الزواج:
- أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
- يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
- يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.
- إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم
- أو وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان هل هو رسم أصلي أم تصريح أو حكم وذلك بالنسبة لمضمون الولادة
- بالنسبة لرسم الزواج : التعريف هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد
- دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا أو عن طريق حوالة بريدية بإسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان
- الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد
في حالة الزواج:
- صورة شمسية لرئيس العائلة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
- مضمون زواج
- مضمون ولادة لكل من الزوجين
- مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج)
- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
- السفارة أو القنصلية
- المعتمدية خارج المناطق البلدية
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
- السفارة أو القنصلية
- المعتمدية خارج المناطق البلدية
- المصلحة المركزية بالنسبة لمواليد ما قبل سنة 1965 (مضمون ولادة – مضمون زواج – مضمون وفاة)
- مصلحة المقابر الإسلامية بالنسبة لطالبي مضامين وفاة
- خلال 24 ساعة من تقديم الطلب
- يسلّم الدفتر العائلي حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات
ملاحظــــات
- تسلّم مضامين الحالة المدينة إلى صاحب المضمون أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن منفصلا عنه أو مطلقا.
- تسلّم نسخ المضامين مجانا إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية الأخرى.