- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدني
 - القانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 4 نوفمبر 1964 المتعلق بالحالة المدنية
 - منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
 
الإكتفاء بتقديم الطلب
في حالة الزواج:
- أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
 - يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
 - يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.
 
- إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم
 - أو وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان هل هو رسم أصلي أم تصريح أو حكم وذلك بالنسبة لمضمون الولادة
 - بالنسبة لرسم الزواج : التعريف هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد
 - دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا أو عن طريق حوالة بريدية بإسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان
 - الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد
 
في حالة الزواج:
- صورة شمسية لرئيس العائلة
 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
 - مضمون زواج
 - مضمون ولادة لكل من الزوجين
 - مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج)
 - المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.
 
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
 - السفارة أو القنصلية
 - المعتمدية خارج المناطق البلدية
 
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
 - السفارة أو القنصلية
 - المعتمدية خارج المناطق البلدية
 - المصلحة المركزية بالنسبة لمواليد ما قبل سنة 1965 (مضمون ولادة – مضمون زواج – مضمون وفاة)
 - مصلحة المقابر الإسلامية بالنسبة لطالبي مضامين وفاة
 
- خلال 24 ساعة من تقديم الطلب
 - يسلّم الدفتر العائلي حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات
 
ملاحظــــات
- تسلّم مضامين الحالة المدينة إلى صاحب المضمون أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن منفصلا عنه أو مطلقا.
 - تسلّم نسخ المضامين مجانا إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية الأخرى.
 
