الإشهاد بمطابقة النسخ للاصل

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلـــق بتنظيم التعريـف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999.
  • الأمر عــدد 1969 لسنة 1994 المـــؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995.
  • أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام.
  • أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
  • خــلاص المعلــوم المستوجـــب.
  • الوثيقــــة الأصليـــــــة.
  • النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل.
  • الإستظهار ببطاقة تعريف مقدم الوثيقة.
  • البلدية أو الدائرة البلدية.
  • الإدارة السريعـــــــــة.
  • وكالة النهوض بالصناعة.
  • مكتب تسريح السيارات بالديوانة.
  • المعتمدية في المناطق غير البلدية.
  • السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج.
  • البلدية أو الدائرة البلدية
  • الإدارة السريعـــــــــة
  • وكالة النهوض بالصناعة
  • السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج
  • مكتب تسريح السيارات بالديوانة
  • المعتمدية في المناطق غير البلدية

ملاحظــــات

ملاحظة 1:

الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي :

  • مختلف الشهادات ذات الطابع العلمي أو المدرسي.
  • عقود الكراء.

ملاحظة 2:

يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.

ملاحظة 3:

تتعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة، الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.