• الفصـول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 مـــن القانــــون عـــدد 3 لسنــة 1957 المؤرخ فـــــــــــــي 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحـــه بالنصوص اللاحقـــة.
  • منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
  • يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.
  • إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.
  • يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.

الإدلاء بالإرشادات المطلوبة (تاريخ الولادة، مكانها، اسم المولود) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :

  • بطاقة التعريف الوطنية للأب أو للأم
  • أو الدفتر العائلي
  • أو مضمون ولادة أحد الأبناء
  • مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية.
  • السفارة أو القنصلية بالنسبة للمولودين بالخارج.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية.
  • السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الولادة بالخارج.

ملاحظــــات

ملاحظة 1:

الهدف من الإدلاء بالوثائق هو لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.

ملاحظة 2:

يجب على العون المكلف بترسيم المولود أن يعيد قراءة بيانات الترسيم بصـــوت واضـــح للتثبت من مطابقة هذه البيانات للواقع.

ملاحظة 3:

يجب على القائم بالتصريح أن يمضي على نظيرين من دفتر ترسيم الولادات.